# المادة 28

من [قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية](https://madda.ma/ar/loi-15-02)

القسم الأول: النظام القانوني للموانئ › الباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها › الفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي › القسم الفرعي الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:

- – موضوع الاحتلال؛
- – موقع القطعة المراد احتلالها ومساحتها؛
- – مدة الاحتلال التي لا يمكن أن تفوق 20 سنة؛
- – عقد أو عقود التأمين الواجب على المحتل إبرامها لتأمين مسؤوليته عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
- – أتاوة الاحتلال وطريقة مراجعتها؛
- – طبيعة الإنشاءات والبنايات المراد إقامتها وكذلك آجال انتهاء الأشغال، عند الاقتضاء؛
- – شروط تجديد الرخصة وسحبها؛
- – شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأولى عند انتهاء الاحتلال، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بتسليم الإنشاءات والبنايات المنجزة على الملك العمومي المينائي إلى موانئ المغرب ش.م.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-02/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
> - الرقم: 15.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.146%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015%20-%20Copie-1788944468777.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
