# المادة 32

من [قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية](https://madda.ma/ar/loi-15-02)

القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م

تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.

يستثنى من تدبير ومهام «موانئ المغرب ش.م»، الموانئ الواقعة في:

- – المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- – موقع بحيرة مارشيكا المحدث بموجب القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-02/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
> - الرقم: 15.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.146%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015%20-%20Copie-1788944468777.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
