# المادة 51

من [قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/loi-15-09)

القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية › الباب الرابع: مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق

يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق والمغرب، ناتج عن الممارسات أو العمليات أو التغييرات المشار إليها في المادة 49 أعلاه والتي ليست لها تعليلات كافية أو تبريرات اقتصادية غير التحايل على الرسم المضاد للإغراق.

تــقـوم الإدارة الـمختصة، لتحديد وجود هذا التحايل، بفتح تحقيق وإجرائه، بمبادرة منها أو بناء على طلب من قطاع الإنتاج الوطني.

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة لفتح هذا التحقيق.

تخضع التحقيقات المنصوص عليها في هذه المادة لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. غير أن، مدة التحقيق المتعلق بالتحايل تحدد في تسعة (9) أشهر على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-09/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 15.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1720794444331.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
