# المادة 32

من [قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/loi-15-12)

الباب الخامس: البحث عن المخالفات وإثباتها

تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو امتنعوا عنه، يشار إلى ذلك في المحضر.

تحرر المحاضر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.

يرسل أصل المحضر، على الفور، من قبل العون الذي حرره إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان معاينة المخالفة.

يقوم مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بمحضر المخالفة، بتطبيق المساطر المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).

يعتد بالمحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-12/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 15.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF...%281%29-1734425071348.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
