# المادة 13

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني › الفرع الأول: شركة التمويل التعاوني › القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها

كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب.

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة على إحدى الحالات الآتية:

- – الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛
- – قـدرة الـتـوفـر عـلـى أغـلـبـيـة حـقـوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين؛
- – الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛
- – الـممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛
- – القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.

يخضع كل تغيير للمقر الاجتماعي للشركة أو محل نشاطها الفعلي داخل التراب الوطني، لموافقة مسبقة من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويؤخذ بعين الاعتبار، عند دراسة هذا التغيير، آثاره على تنظيم الشركة.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
