# المادة 14

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني › الفرع الأول: شركة التمويل التعاوني › القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية:

- – بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني؛
- – عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ اعتمادها؛
- – توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة تفوق اثني عشر

(12) شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر عملية تمويل تعاوني؛

- – الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد 7 و 17 و 18 من هذا القانون؛
- – عـنـدمـا تـكـون شـركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية.

يترتب على سحب الاعتماد، شطب الشركة من قائمة شركات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة 15 أدناه، وكذا إغلاق جميع المنصات التي تسيرها الشركة ونقل أنشطتها إلى شركة أو عدة شركات للتمويل التعاوني، يعينها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويتم سحب الاعتماد المذكور بمقرر معلل ويبلغ وفق نفس شكليات منحه.

في حالة سحب الاعتماد، يتعين على بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الحالة، التأكد من أن شركة التمويل التعاوني المعنية قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المساهمين وحاملي المشاريع.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
