# المادة 18

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني › الفرع الأول: شركة التمويل التعاوني › القسم الفرعي الثاني: تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني

مع مراعاة مقتضيات المادة 17 أعلاه، يمكن لأي شخص ذاتي أو اعتباري اللجوء إلى عمليات للتمويل التعاوني، باستثناء الشركات والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب طبقا للقانون رقم 44.12 السالف الذكر وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والشركات التي توجد في طور التسوية أو التصفية القضائية وكذا كل شخص آخر يرد في لائحة تحدد بنص تنظيمي.

يراعى، على الخصوص، في تحديد لائحة الأشخاص المذكورة أعلاه حماية أنشطة التمويل التعاوني من الأشخاص الذين هم في وضعية مالية صعبة تمنعهم من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذين يزاولون مهنا أو أنشطة تتعارض مع مقتضياته.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
