# المادة 31

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني › الفرع الأول: شركة التمويل التعاوني › القسم الفرعي الثالث: التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها

يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الذي يتخذ في شأن طلبه ما يراه ملائما. ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة أن يقوم بمراقبات وفق المادتين 56 و 57 أدناه.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
