# المادة 33

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني › الفرع الأول: شركة التمويل التعاوني › القسم الفرعي الثالث: التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها

يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها. ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليه على منصة التمويل التعاوني، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير.

توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وكذا إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

يحدد شكل ومضمون التقرير بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

تنشر شركة التمويل التعاوني كذلك على المنصة كل ثلاثة أشهر، بطريقة يسهل الولوج إليها انطلاقا من الصفحة الرئيسية، مؤشر الفشل المتمثل في نسبة فشل المشاريع المعروضة على المنصة والمسجلة خلال 36 شهرا الأخيرة وإذا شرعت الشركة في مزاولة نشاطها منذ أقل من 36 شهرا، خلال المدة التي تبتدئ من الشروع في مزاولة نشاطها.

تحدد بنص تنظيمي المعايير الخاصة باحتساب مؤشر الفشل.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
