# المادة 53

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاوني › الفرع الأول: مراقبو الحسابات

يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير منصات التمويل التعاوني التي تسيرها.

يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل التعاوني، لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد، من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

يعد مراقب الحسابات تقارير يبين فيها نتائج قيامه بمهمته. وتبلغ نسخة من هذه التقارير إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 53 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
