# المادة 54

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاوني › الفرع الأول: مراقبو الحسابات

يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته.

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون هذه التقارير يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الطلب.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
