# المادة 61

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الخامس: أحكام متفرقة

تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها. وتحتسب العمولة المذكورة على أساس حجم الأموال التي تم جمعها من خلال كل منصة للتمويل التعاوني.

تحدد نسبة هذه العمولة وكيفيات احتسابها، بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، بنص تنظيمي على ألا تتعدى النسبة المذكورة 0.3 في المئة (0.3%).

تدفع هذه العمولة من طرف شركة التمويل التعاوني الى هيئة المراقبة المختصة، في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المحاسبية.

يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المشار إليه أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير، لا يمكن أن تزيد نسبته على اثنين في المائة (2%) عن كل شهر تأخير أو جزء منه، تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
