# المادة 62

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الخامس: أحكام متفرقة

تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، على النظام الأساسي للجمعية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.

تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني ولأعضائها أمام السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
