# المادة 66

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب السادس: العقوبات › الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري:

- – بممارسة العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كمهنة اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني على اعتماد شركة التمويل التعاوني، مسلم من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة؛
- – بعمليات التمويل التعاوني كما هي منظمة بهذا القانون ولا يتوفر على الاعتماد الخاص بها؛
- – بمخالفة مقتضيات المنع الواردة في المادة 18 أعلاه؛
- – باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار، بغير وجه حق، وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بأنه معتمد كشركة تمويل تعاوني؛
- – باستخدام أي أساليب تهدف الى خلق التباس لدى العموم بخصوص فئة عمليات التمويل التعاوني التي تم على أساسها اعتماده.


> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
