# المادة 8

من [قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-15-23)

في حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه، أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، أو غيابه عن ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، أو خمسة اجتماعات بصفة متقطعة، بدون مبرر تقبله اللجنة، يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف، حسب الحالة، بمرسوم.

وفي حالة انقطاع أحد أعضاء اللجنة الآخرين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 5 أعلاه.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 15.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-23/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
> - الرقم: 15.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.62%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.23%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-1767003745026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
