# المادة 12

من [قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة](https://madda.ma/ar/loi-15-85)

القسم السابع: أحكام تتعلق برسوم التسجيل

يخضع لربع رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل أول بيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتعلق بمحال تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

ويراد بالبيع الأول بيع محال سلمت رخصتا البناء والسكنى أو شهادة المطابقة المتعلقة بها في اسم البائع.

ويشترط لاستفادة المتملك من أداء ربع الرسوم الآنف الذكر فقط أن يودع حين تقديم العقد إلى مكتب التسجيل والتمبر نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل كل من رخصة البناء ورخصة السكنى أو شهادة المطابقة.

ولا يستفيد البيع الأول لمحال معدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان مؤرخا بيوم دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو بتاريخ يلي ذلك.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 15.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-85/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
> - الرقم: 15.85
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.85.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1759140607887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
