# المادة 7

من [قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة](https://madda.ma/ar/loi-15-85)

القسم الرابع: أحكام تتعلق بتأسيس مدخرات معدة لامتلاك أو بناء مساكن مخصصة لمستخدمي المؤسسات

يؤذن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية بمقتضى نظام صافي الربح الحقيقي أو للضريبة على الشركات أن يؤسسوا مخصصات تعد لشراء وتجهيز أراض أو لتملك أو بناء مساكن تخصص لسكنى مستخدميهم فقط.

وتخصم هذه المخصصات من وعاء الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات.

ولا يجوز أن يتعدى مبلغها 3% من الربح الخاضع للضريبة خلال السنة المالية المستنزلة منها.

وإذا لم تستعمل المخصصات السالفة الذكر خلال الخمس سنوات التالية لسنة تأسيسها وجب تلقائيا ترحيل الجزء غير المستعمل منها إلى النتيجة الخاضعة للضريبة خلال السنة السادسة.


---

[4] تم تغيير أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.88.19 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 15.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-85/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
> - الرقم: 15.85
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.85.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1759140607887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
