# المادة 13

من [القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص](https://madda.ma/ar/loi-15-86)

الباب الأول: أحكام عامة

لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام الإدارة أو أن يقوم بالتدريس أو التكوين في مؤسسات التعليم الخاص إلا إذا كان:

1-مغربي الجنسية؛

2-متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3-لم يصدر عليه حكم من أجل جناية مهما كانت أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق.

4-مستوفيا لشروط السن والأهلية البدنية والشهادات الواجب توفرها في العاملين بمؤسسات التعليم العمومي.

غير أنه يشترط في مدير مؤسسة التعليم الخاص ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون قد مارس مهام التدريس أو التكوين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويجوز للإدارة أن ترخص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأشخاص غير مغاربة في القيام بمهام التدريس أو التكوين في مؤسسات التعليم الخاص إذا دعت الضرورة إلى ذلك


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-86/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
> - الرقم: 15.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.86%20%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1741703138658.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
