# المادة 30

من [القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص](https://madda.ma/ar/loi-15-86)

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على أحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم الخاص أو على توسيع مؤسسة مرخص في احداثها أو إضافة شعب إليها أو إغلاقها قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة القوة القاهرة، أو قام دون إذن من الإدارة بتغيير البرامج والحصص المنصوص عليها في الترخيص أو بتسليم دبلوم أو ديبلومات خاصة.

وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى مبلغ يتراوح ما بين خمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) ومائة ألف درهم (100.000 درهم)، ويمكن الحكم بحرمان الفاعل من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-86/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
> - الرقم: 15.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.86%20%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1741703138658.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
