# المادة 32

من [القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص](https://madda.ma/ar/loi-15-86)

الباب الرابع: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مدير مؤسسة للتعليم الخاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن رب المؤسسة اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على رب المؤسسة.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-86/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
> - الرقم: 15.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.86%20%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1741703138658.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
