# المادة 123

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الثاني: الأصل التجاري › القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري › الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه › الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة

يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121 ، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.

يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته.


> الإحالة: المادة 123 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/123
> - المادة: المادة 123
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
