# المادة 231 - 2

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية › القسم الأول: الكمبيالة › الباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية

يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم دفتر كمبيالات لأي زبون، الاطلاع لدى مصلحة الأوراق التجارية غير المؤداة، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 من أجل التأكد من وضعية الزبون المذكور إزاء عوارض الأداء .

في حالة وضع حد للحساب، يتعين على المؤسسة البنكية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع جميع دفاتر الكمبيالات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه.


> الإحالة: المادة 231 - 2 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/231-2
> - المادة: المادة 231 - 2
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
