# المادة 251

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية › القسم الثالث: الشيك › الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله

يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:

- 1- فيما يخص الأشخاص الذاتيين:

− بطاقة التعريف الوطنية؛

− بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛

− جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.

- 2- فيما يخص الأشخاص الاعتباريين:

− هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".


> الإحالة: المادة 251 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/251
> - المادة: المادة 251
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
