# المادة 314

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية › القسم الثالث: الشيك › الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:

1. 0.5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 أعلاه؛

2. 1 % من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛

3. 1,5% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

إذا كان مبلغ المؤونة يقل عن قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا مبلغ الخصاص.

يحدد الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في 500 درهم والأقصى في 50.000 درهم.

لا تفرض الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 307 من هذا القانون، إذا بادر صاحب الحساب إلى تسوية أو توفير مؤونة الشيك غير المؤدى داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإنذار.


---

[51] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 314 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.24 ، السالف الذكر. -أنظر المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)، ص 5705 ، والتي تمت المصادقة عليه بالظهير الشريف رقم 1.21.16 الصادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 69.20 ، الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 1442 (4 مارس 2021)، ص 1725. المادة الأولى: في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) تحدد، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس 2021 ، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، كما يلي: *%0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة؛ *%1 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ *%1.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة. - أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.190 الصادر في 12 شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، الجريدة الرسمية عدد 6973 بتاريخ 15 شعبان 1442 (29 مارس 2021)، ص 2067. المادة الأولى: يمدد تطبيق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، ابتداء من فاتح أبريل 2021 وإلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.

> الإحالة: المادة 314 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/314
> - المادة: المادة 314
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
