# المادة 319

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية › القسم الثالث: الشيك › الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم:

1. المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛

2. المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالات بوفاء شيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318 أعلاه؛

3. المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (الفقرة الأولى) و 273 (الفقرة الثالثة) و 309 (الفقرة الأولى) و 311 (الفقرة الثانية) و 312 و 313 و 317 من هذا القانون .

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة عارض أداء لم يمارس بشأنه صاحب الحساب، صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313 أعلاه، إذا لم يثبت المسحوب عليه توجيه أمر لصاحب الحساب، يتعلق بعارض أداء سابق من أجل إرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته.


---

[55] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 319 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.24 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 319 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/319
> - المادة: المادة 319
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
