# المادة 392-10

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الرابع: العقود التجارية › القسم الأول: الرهن › الباب الثاني: الرهن بدون حيازة › الفصل الرابع: رهن الحسابات البنكية

يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك.

تمنع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد، ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور وبعد تسوية العمليات الجارية، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن.

ينتهي تجميد مبلغ الرهن من الحساب ابتداء من تاريخ توجيه الدائن المرتهن للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب إشعارا بانتهاء التجميد، مع نسخة للراهن.


> الإحالة: المادة 392-10 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/392-10
> - المادة: المادة 392-10
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
