# المادة 563

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولة › القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ › الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة

تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.

لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.

تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 أدناه.


> الإحالة: المادة 563 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/563
> - المادة: المادة 563
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
