# المادة 3-78

من [قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/loi-15-95)

الكتاب الأول: التاجر › القسم الرابع: إلتزامات التاجر › الباب الثالث: آجال الأداء › الفصل الأول: أحكام عامة

مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 2-78 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4-78 أدناه.

يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والمعروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. غير أنه يتعين أداء الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخلال بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6-78 أدناه.

يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.


---

[27] أنظر إلى المادة الثانية من القانون رقم 69.21 ، السالف الذكر. المادة الثانية: "تطبق أحكام هذا القانون على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تطبق أحكام المواد من 3-78 إلى 10-78 من هذا القانون على الفواتير الصادرة: - ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم ويفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم ويفوق مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة. لا تطبق الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 3-78 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، على الفواتير الصادرة قبل فاتح يناير 2025 والتي يقل أو يساوي مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم، مع احتساب الضريبة. يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة، أن يقدموا سنويا للإدارة، التصريح المشار إليه في المادة 4-78 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 برسم سنتي 2024 و 2025 ويقدم هذا التصريح السنوي على التوالي قبل فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026. يعاقب عن عدم تقديم هذا التصريح السنوي أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته المشار إليها في المادة 4-78 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة 3-78 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 أو التأخر في أدائها برسم سنتي 2024 و 2025 ، بالجزاءات التالية: - عشرون ألف (20.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مليوني (2.000.000) درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم؛ - خمسون ألف (50.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم."

> الإحالة: المادة 3-78 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-95/78-3
> - المادة: المادة 3-78
> - النص: قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 15.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.96.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.95-1779718527894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
