# المادة 43

من [قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية](https://madda.ma/ar/loi-15-97)

القسم الثاني: أحكام مشتركة › الباب الثالث: التحصيل الجبري › الفرع الرابع: درجات التحصيل الجبري › الإنذار

يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.

في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل.

وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإنذار أو بالعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع».

إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار، يشار إلى ذلك على الأصل، ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار.

وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 15.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-97/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
> - الرقم: 15.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.175%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.97-1791213329814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
