ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.98 القاضي بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1996
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.98.169 صادر في 20 من رمضان 1419 (8 يناير 1999) بتنفيذ القانون رقم 15.98 القاضي بالإعفاء من بالاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1996
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.98 القاضي بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1996 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1419 (8 يناير 1999).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يتمتع المشغل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يلتزم قبل 31 ديسمبر 1999 بتسديد مجموع الاشتراكات المستحقة لهذه الهيئة إلى تاريخ 31 ديسمبر 1996 ، على أساس جدول استحقاقات يحدده الصندوق المذكور ولا يتجاوز خمس سنوات، بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة المشار إليها أعلاه.
غير أن جدول الاستحقاقات المحدد بخمس سنوات يمكن تمديده دون أن يتجاوز عشر سنوات فيما يتعلق بالمنشآت التي يزيد أصل الدين المستحق عليها على ستمائة ألف درهم (600.000,00).
المادة الثانية
يلغى كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على مشغل منخرط في الصندوق المذكور إذا كان مجموع مبلغ أصل الدين عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1996 يساوي أربعين ألف درهم 40.000,000) أو يقل عنها.