# المادة 11

من [القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة](https://madda.ma/ar/loi-16-03)

القسم الأول: خطة العدالة › الباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجبات › الفرع الثاني: التمرين والترسيم

يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية.

يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-03/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
> - الرقم: 16.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-1762957544088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
