# المادة 33

من [القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة](https://madda.ma/ar/loi-16-03)

القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها › الباب الثاني: تحرير الشهادة

تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.

تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.


---

[12] انظر المواد من 25 إلى 34 من المرسوم رقم 2.08.378 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-03/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
> - الرقم: 16.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-1762957544088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
