# المادة 38

من [القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة](https://madda.ma/ar/loi-16-03)

القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها › الباب الثالث: نسخ الشهادة

لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق.

تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.


---

[13] انظر المادة 35 من المرسوم رقم 2.08.378 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-03/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
> - الرقم: 16.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-1762957544088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
