# المادة 51

من [القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة](https://madda.ma/ar/loi-16-03)

القسم الثالث: التأديب ومسطرته

يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل، أو الإقصاء المؤقت، أو أوقف، أو أعفي من عمله، أو أسقط من الخطة، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ، وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه، على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف، أو عند زوال سبب الإعفاء.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-03/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
> - الرقم: 16.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-1762957544088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
