# المادة 41

من [قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق](https://madda.ma/ar/loi-16-04)

الباب الثالث: أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويق › الفصل الأول: وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص :

- أ) يحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة ؛
- ب) يحصر الميزانية وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاكات ؛
- ج) يحصر الحسابات ويقرر تخصيص النتائج؛
- د) يقرر إحداث شركة الإنعاش والتسويق المشار إليها في المادة 50 أدناه؛

هـ) يقرر المساهمة في الشركة المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛

- و) يحدد النظام الأساسي للمستخدمين؛
- ز) بعد المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛

(ح) يعد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛

- ط) يحصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة.

يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير الأجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-04/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق
> - الرقم: 16.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.04%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B6%D9%81%D8%AA%D9%8A%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82-1730987317846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
