# المادة 7

من [قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية](https://madda.ma/ar/loi-16-09)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.

ولهذا الغرض، يتداول المجلس في ما يلي:

- – تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على استراتيجية يحددها وعلى التوجهات التي تحددها الحكومة؛
- – حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا بياناتها التوقعية متعددة السنوات؛
- – حصر الحسابات واتخاذ القرار بشأن تخصيص النتائج؛
- – تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- – وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام التعويضات؛
- – تحديد المخطط التنظيمي للوكالة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها واتخاذ القرار بإحداث تمثيليات الوكالة أو إغلاقها؛
- – تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال القروض والتمويلات البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- – اتخاذ القرار في شأن المساهمات في مجموعات ذات نفع اقتصادي أو ذات نفع عام وفي شأن المساهمات في المجموعات الأخرى أو الشركات التي يدخل غرضها في نطاق مهام الوكالة.

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطا خاصة إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-09/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
> - الرقم: 16.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 شتنبر 2016 (2016-09-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.17%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1731400273898.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
