# المادة 2

من [ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأعراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية](https://madda.ma/ar/loi-16-85)

يطبق الخصم المحدث بالمادة 1 أعلاه وفقا للإجراءات التالية:

I- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، يخصم مبلغ التبرعات النقدية والقيمة المحاسبية للتبرعات العينية من النتيجة الضريبية للسنة المالية التي وقع التبرع خلالها كما هو الشأن في التكاليف التي تستلزمها مزاولة النشاط أو المهنة الخاضعة للضريبة، ويجب على الخاضعين للضريبة أن يحتفظوا دعما لمحاسبتهم بالأوراق المثبتة للتبرعات الممنوحة، كالإيصالات والمخالصات والبيانات البنكية والعقود العرفية والعقود الرسمية وغيرها من المحررات.

II- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين، وقف نظام الأمر بالتحصيل، للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية، يخصم مبلغ التبرعات النقدية من الأساس الذي اعتمدته الإدارة لفرض الضريبة استنادا إلى الإقرار المدلى به من لدن الخاضع للضريبة المعني بالأمر مدعوما بالأوراق المثبتة.

III- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة الحضرية على دخل الإيجار والأشخاص الطبيعيين الخاضعين، وفق نظام الحجز في المنبع، للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية، يباشر خصم مبلغ التبرعات النقدية بتصحيح الأساس المفروضة عليه الضريبة من قبل.

ويترتب على خفض الضريبة نتيجة لما ذكر إما استنزال مبلغ التخفيض من الضرائب الجاري فرضها وإما إقالة جزئية أو كلية بحسب ذلك من حصص الضرائب المصدرة من قبل وإما إرجاع المبلغ مباشرة.

ويجب على المعنيين بالأمر أن يوجهوا لهذا الغرض طلب خصم التبرعات المدفوعة خلال سنة ما قبل فاتح أبريل من السنة التالية.

ويحرر الطلب على مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة أو على ورقة تكون على منواله ويشفع بالأوراق المثبتة المشار إليها في البند I أعلاه، ويوجه في رسالة موصى بها أو يسلم مقابل ايصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة على المعني بالأمر.

VI- فيما يخص الخاضعين للمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، يمكن أن يطبق الخصم عن طريق استنزال مبلغ التبرعات من الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة إذا لم يسبق أن كان محل خصم فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المشار إليها في المادة 1 أعلاه.

ويتوقف الخصم على الإدلاء بالأوراق المثبتة التي يجب أن تضاف إلى الإقرار بالدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 16.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-85/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأعراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية
> - الرقم: 16.85
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/18/%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1744988304051.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
