# المادة الثامنة عشرة

من [القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/loi-16-87)

الباب السادس: في تدريب خريجي التكوين المهني داخل المؤسسات

يمكن لخريجي التكوين المهني أن يستكملوا تكوينهم بقضاء تدريب في مؤسسة عامة أو خاصة.

ولا يجوز أن تتعدى مدة التدريب سنة واحدة.

ويستهدف التدريب تمكين خريجي التكوين المهني من اكتساب خبرة عملية في المهنة التي تخرجوا فيها، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لممارستها في ظروف العمل العادية والاستفادة من تأطير مناسب من شأنه تيسير اندماجهم في الحياة العملية.

ويحدد تنظيم التدريب ومدته وظروف إجرائه ومنحة التدريب باتفاق بين رئيس المؤسسة والخريج المتدرب لديه.

عند نهاية التدريب يسلم رئيس المؤسسة للمتدرب شهادة تثبت الخدمات والأشغال التي أنجزها خلال مدة التدريب.


> الإحالة: المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 16.87 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-87/18
> - المادة: المادة الثامنة عشرة
> - النص: القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 16.87
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.88.173%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1742465835715.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
