# المادة الخامسة

من [القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/loi-16-87)

الباب الأول: أحكام عامة

كل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تظل مخصصة للنشاط الذي أسست من أجله طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ بدء استغلالها.

وفي حالة التخلي للغير عن المؤسسة قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه يحل المتخلى له، الذي يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، محل المتخلي في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هذا القانون.

وفي حالة وفاة صاحب المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في هذه المادة أعلاه يحل كل ورثة المتوفى محله في حقوقه وواجباته الناشئة عن أحكام هنا القانون.

وفي حالة تغيير الغرض المعدة له المؤسسة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على صاحبها أن يرجع إلى الإدارة المبالغ المطابقة للمنافع التي حصل عليها، بحسب المدة المتبقية من العشر سنوات السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 16.87 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-87/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 16.87
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.88.173%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1742465835715.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
