# المادة 21

من [قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها](https://madda.ma/ar/loi-16-98)

الباب الثاني: التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بها › الفصل الثالث: أخذ الأعضاء من الأموات في بعض المستشفيات العمومية

لا يجوز القيام بعملية أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا، على أن تكون أسباب وفاته خالية من كل الشكوك. ويقوم بوضع محضر المعاينة المذكور طبيبان من المؤسسة الاستشفائية يعينان خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الصحة بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يلحق الطبيبان المذكوران بالفرقة الطبية المكلفة بأخذ أو زرع العضو المأخوذ من الشخص الذي عاينا وفاته.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-98/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
> - الرقم: 16.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يونيو 2014 (2014-06-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-1707737116095.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
