# المادة 24

من [قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها](https://madda.ma/ar/loi-16-98)

الباب الثالث: زرع الأعضاء

يجب أن يتأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على ذلك. ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر. ويتحقق أيضا في حدود المعطيات المتوفرة علميا من ملائمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له.

يحدد وزير الصحة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الفحوص الواجب إجراؤها قبل زرع الأعضاء.

يجب لزوما في جميع مراكز الاستشفاء العامة والخاصة المعتمدة التي تقوم وفقا لأحكام هذا القانون بعمليات زرع الأعضاء البشرية القيام تحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير بمسك سجل خاص يتضمن جميع المعلومات الضرورية عن عمليات الزرع التي تم إجراؤها.

يحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب من طرف الرئيس لهذا الغرض. وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة.


---

[12] أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643 ، سالف الذكر. المادة 17 " يمنع أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو هما معا، لأغراض علاجية، من الأشخاص الأحياء أو المتوفين الذين يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض التالية: - الأورام الخبيثة؛ - أمراض الدم الخبيثة؛ - التعفنات الفيروسية المتفاقمة (التهاب الكبد من نوع B وC وداء فقدان المناعة المكتسية (VIH)؛ - السل المتفاقم. تتمم أو تغير لائحة الأمراض المشار إليها في هذه المادة، عند الضرورة، بقرار لوزير الصحة، يتخذ باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية." - أنظر كذلك ملحق قرار وزيرة الصحة رقم 1607.09 صادر في 3 رجب 1430 (26 يونيو 2009) بتتميم وتغيير لائحة الأمراض المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5788 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1430 (19 نوفمبر 2009)، ص 5716.

[13] أنظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.01.1643 ، سالف الذكر. المادة 11 "يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر. ويجب أن يوضع السجل المذكور باستمرار رهن إشارة الطبيب المفتش."

[14] أنظر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1319.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5236 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)، ص 3034.

> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-98/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
> - الرقم: 16.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يونيو 2014 (2014-06-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-1707737116095.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
