# المادة 108

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة › الباب الثالث: قواعد مزاولة المهنة › الفرع الثاني: القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية

يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية.

ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة.

غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين:

- – بصيدلي مساعد أجير لديه، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و 5,5 مليون درهم؛
- – بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون درهم.

يتم تحيين رقم الأعمال السنوي المشار إليه في الحالتين أعلاه كل ست سنوات بمرسوم .

ويجب أن تحضر الأدوية وتصرف من قبل الصيدلي صاحب الصيدلية أو الصيدلي المساعد الأجير المأذون له بمزاولة المهنة أو تحت مراقبتهما المباشرة.

لا يمكن للصيدلي المساعد في جميع الحالات أن يزاول بهذه الصفة إلا بعد إبرام عقد تكون بنوده مطابقة لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.

ويجب أن يكون العقد المبرم بين الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد مطابقا للعقد النموذجي الذي يعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وتوافق عليه الإدارة.


> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
