# المادة 120

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة › الباب الثالث: قواعد مزاولة المهنة › الفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية › القسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين

يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية.

ولهذه الغاية، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية أن تعين، لدى الصيدلي المسؤول، صيدليا أو طبيبا يكلف، بصورة حصرية، بالاحتراز الدوائي.

يمارس الصيدلي أو الطبيب المكلف بالاحتراز الدوائي أنشطته تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول الذي عين لديه.


---

[10] تم تتميم أحكام المادة 120 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه: " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة ما يلي: - يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 120 أعلاه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ - ..."

> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
