# المادة 121

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة › الباب الثالث: قواعد مزاولة المهنة › الفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية › القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين

يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.

تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية:

- – شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع؛
- – صنع الأدوية وتوضيبها؛
- – مراقبة الجودة؛
- – تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها.

يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين.


> الإحالة: المادة 121 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/121
> - المادة: المادة 121
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
