# المادة 139

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية

يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه، أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79 أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه.

تأمر المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، بإغلاق المكان المستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة.

يمكن بصفة تحفظية، وفي انتظار النطق بالحكم، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف الإدارة لهذا الغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة.

وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 139 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/139
> - المادة: المادة 139
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
