# المادة 14

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية › الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية › الفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق

إذا كان من شأن استعمال مستحضر مأذون بعرضه في السوق أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، جاز لوزير الصحة أن يقوم، على سبيل الوقاية، بإيقاف الإذن ومنع بيع المستحضر بقرار معلل إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل ستة أشهر بعد دعوة صاحب الإذن إلى تقديم تفسيراته. وإذا لم يقدمها داخل الأجل المذكور سحب منه الإذن بقوة القانون.

ويمكن للإدارة أن تقوم بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لنشر القرار المتعلق بإيقاف الإذن بالعرض في السوق أو سحبه. وعند إيقاف الإذن أو سحبه وجب على الصانع أو المستورد اتخاذ كافة التدابير قصد إيقاف توزيع مستحضره وصرفه ولاسيما لدى المتوفرين على المدخرات.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
