# المادة 142

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم:

- – صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون؛
- – صيدلي الصيدلية الذي يقوم، خرقا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه، بإبرام طلبيات أدوية عن طريق وكالة إعلام طبي وصيدلي؛
- – مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون، بتسلم طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية.

وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 142 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/142
> - المادة: المادة 142
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
