# المادة 156

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية أو بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي.

ويعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية بالمصحات.

ويعاقب بغرامة من 3000 إلى 15.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتوزيع الأدوية.

ويعاقب بغرامة من 3000 إلى 15.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية.


---

[16] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 156 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 156 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
