# المادة 24

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية › الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية › الفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة

يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة المنتوج الصيدلي تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.

كما يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبت احترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الشهادتين المشار إليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما.

ولا يمكن تصدير دواء تم إيقاف أو سحب الإذن بعرضه في السوق.


---

[7] تم إحلال عبارة «شهادة المنتوج الصيدلي» محل عبارة «شهادة البيع الحر» الواردة في القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
