# المادة 30

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية › الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية › الفرع الثالث: أحكام متعلقة بصرف الأدوية

تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم:

* تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه؛

* حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم:

- – الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 أعلاه؛
- – الألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول؛
- – المكملات الغذائية التي يجب أن تكون، بحكم تركيبتها وتقدير جرعاتها والتأثير الذي تحدثه، موضوع وصفة طبيبة. وتحدد قائمة هذه المكملات بنص تنظيمي.

ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي:

- – جميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها؛
- – المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة؛
- – الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم؛
- – الألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني؛
- – الزيوت العطرية؛
- – المصاصات والرضاعات وقرورات الرضاعة.


---

[8] تم تتميم أحكام المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
